الشيخ محمد رضا نكونام

172

حقيقة الشريعة في فقه العروة

مثلها إن كانت مغصوبةً ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة . م « 3395 » قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . م « 3396 » أجرة العامل من المؤن ، ويحسب للمالك أجرةً إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبي ، وكذا أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، وأجرة العوامل وإن كانتا مملوكةً له . م « 3397 » لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها . م « 3398 » لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . م « 3399 » الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره . م « 3400 » إذا كانت للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يحتسب على ما في السنة الأولى . م « 3401 » إذا شك في كون من المؤون أو لا ، لم يحسب منها . م « 3402 » حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، وإن تفاوتت في الادراك بعد إن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه ، ثمّ يؤخذ